الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن صلة رحم الأخ واجبة على أخته، ولا يسقط هذا الواجب بسرقة الأخ أو ارتكابه لأي أمر مخل أو لشحناء وقعت بينه وبين زوجها، ولا يجوز لها أن تقطع رحمه لذلك ولو أمرها زوجها، إذا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وتراجع في حكم صلة الرحم الفتوى رقم: 57246.
لكن لا يجوز لها صلة رحم أخيها بما يترتب عليه إهدار حق من حقوق الزوج كالخروج لزيارته بغير إذنه، بل إن الزوج نفسه لا يجوز له هجر من سرق عليه من المسلمين لمجرد كونه سرق عليه؛ إذ الأصل أن المسلم لا يجوز له هجر أخيه المسلم فوق ثلاث ليال، ويستثنى من ذلك هجر الفسقة من المسلمين عند تحقق المصلحة من ذلك، وتراجع الفتوى رقم: 59055.
وعليه، فيجب على السائلة أن تتوب إلى الله تعالى، وتصل رحم أخيها، ولا تطيع زوجها في الاستمرار في قطع صلة أخيها، ولا يجوز لزوجها أن يعاقبها على ذلك بهجر ونحوه، كما لا يجوز أن يتهمها بالخيانة، فصلة رحمها ليست خيانة -كما بينا- أو يسبها أو يشتمها، أما الطلاق فقد ذكرنا حكمه في الفتوى رقم: 12963.
فإذا لم تكن الحالة الزوجية بين السائلة وزوجها قد وصلت إلى إحدى الحالات التي يطلب الطلاق فيها، فننصح الزوج بالتخلي عن فكرة الطلاق، ونحذره من المفاسد المترتبة عليه من ضياع الأولاد وتشتيت الأسرة، وربما قطع الرحم وغير ذلك مما يترتب على الطلاق.
والله أعلم.