الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وبعد فقد بينا حكم شبكة الخطوبة ولمن تكون حال فسخ الخطوبة، وذلك في الفتويين رقم: 6066، 44658، ومادامت لجنة الإفتاء بالأزهر الشريف قد أفتوك بأنها لك فلك أن تأخذي بفتواهم لأنهم أدرى بما تعارف عليه الناس هناك.
وما استدانه منك خطيبك ولو لحاجتك أنت فعليه أن يسدده ويعيده ما لم تسامحيه فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح. وما أعطيته من هبات له أو لأهله وقبضوه فليس لك الرجوع فيها.
وأما ما ذكرت من تعاليه عليك لكونك مطلقة فهذا لا ينبغي، وإن كانت تلك قناعته فالأولى فسخ الخطبة والإعراض عنه، والبحث عن غيره من ذوي الخلق والدين قبل عقد الزواج ومجيء الأولاد وتفاقم الخلاف. ولا يجوز لك وصفه بالنفاق أو ذكره بغير ذلك من الصفات القبيحة لغير تظلم أو استفتاء لأن ذلك من الغيبة المحرمة.وانظري الفتوى رقم: 6710.
والله أعلم.