الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأخ السائل يعتبر أجيراً خاصاً عند صاحب المصنع ومنافعه في زمن الإجارة ملك للمستأجر، وبالتالي فلا يجوز له أن يفوت عليه هذه المنافع بإن يعمل لغيره، جاء في كشاف القناع للبهوتي: وليس له أي الأجير الخاص أن يعمل لغيره أي غير مستاجره لأنه يفوت عليه ما استحقه بالعقد (فإن عمل) الأجير الخاص لغير مستأجره (وأضر بالمستأجر فله) أي المستأجر (قيمة ما فوته) من منفعته (عليه) بعمله لغيره، قال أحمد في رجل استأجر أجيراً على أن يحتطب له على حمارين كل يوم فكان الرجل ينقل عليهما وعلى حمير لرجل آخر، ويأخذ منه الأجرة، فإن كان يدخل عليه ضرر يرجع عليه بالقيمة. قال في المغني: فظاهر هذا أن المستأجر يرجع على الأجير بقيمة ما استضر باشتغاله عن عمله قال: ويحتمل أنه أراد أنه يرجع عليه بقيمة ما عمله لغيره، وقال القاضي: معناه يرجع بالأجر الذي أخذه من الآخر لأن منافعه في هذه المدة مملوكة لغيره فما حصل في مقابلتها يكون للذي استأجره. انتهى. وعلم منه أنه إذا لم يستضر لا يرجع بشيء لأنه اكتراه لعمل، فوفاه على التمام. انتهى.
وإذا تقرر هذا فالذي يظهر أنه لا مانع أن يقوم العامل في الصورة المعروضة ببيع المقابض لنفسه دون علم صاحب المصنع لأنه لا يفوت منفعة المستأجر ولا يضر به، فالعامل لا بد له أن يركب مقبضاً إما مقبضاً مجانياً من المصنع وإما مقبضاً من الزبون وإما مقبضاً منه، ويشترط لجواز ذلك شرطان: الأول: أن لا يترك العامل عمله ويذهب ليحضر هذه المقابض. والشرط الثاني: أن لا يكون صاحب المصنع يبيع هذه المقابض في مصنعه لأنه في الصورة الأولى يفوت منافع المستأجر، وفي الثانية يضر به.
والله أعلم.