الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أولا أن الخاطب أجنبي عن مخطوبته فلا يجوز له محادثتها إلا وفقا لضوابط الشرع، وانظر الفتوى رقم:1847، وأما قول الخاطب لمخطوبته: أنت حرة فلا يترتب عليه شيء لأنها ليست بزوجته. وراجع الفتوى رقم: 52290.
وأما إن صدر هذا اللفظ من الزوج لزوجته فيقع به الطلاق إن قصد به الزوج تطليقتها وإلا فلا. وراجع الفتوى رقم: 54849.
والله أعلم.