الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان صاحب الشركة قد أعطاك هذا المبلغ لتشتري به كله ملابس حتى يكون لك مظهر مناسب لعملك في الشركة، فلا يجوز صرف شيء منه في غير ذلك لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.
وأما إذا كان قد أعطاك إياه كمساعدة منه في توفير ما تحتاجه من الملابس والمظهر، وعندك من الملابس التي اشتريتها من قبل ولم يرها ما يكفي ويحقق بعض الغرض فلا حرج عليك في أن تتصرف فيما فضل من هذا المبلغ عن حاجتك إلى الملابس. وراجع الفتوى رقم: 42698.
والله أعلم.