حكم انتفاع العامل بما بقي مما أعطي لشراء ملابس

2-4-2007 | إسلام ويب

السؤال:
صاحب العمل أعطاني 1000 ريال لأشتري ملابس اشتريت بجزء منها والباقي تم صرفة مع العلم بأنني قد اشتريت ملابس هو لا يعلمها ولم يرها من قبل أن يعطيني وأيضا استغللت الأموال في خير جزء سلفتة لصديق في أزمة وجزء لسداد مدرسة تدريب سواقة مع العلم بأن المبلغ 1000 ريال لا يكفى لهذه الأشياء بل أخذت سلفة هو يعلمها للرخصة.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان صاحب الشركة قد أعطاك هذا المبلغ لتشتري به كله ملابس حتى يكون لك مظهر مناسب لعملك في الشركة، فلا يجوز صرف شيء منه في غير ذلك لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.

وأما إذا كان قد أعطاك إياه كمساعدة منه في توفير ما تحتاجه من الملابس والمظهر، وعندك من الملابس التي اشتريتها من قبل ولم يرها ما يكفي ويحقق بعض الغرض فلا حرج عليك في أن تتصرف فيما فضل من هذا المبلغ عن حاجتك إلى الملابس. وراجع الفتوى رقم: 42698.

والله أعلم.

www.islamweb.net