الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما عن المال الذي أعطتكه أم زوجتك فإن كان على سبيل الهبة ولم تدَّع هي غير ذلك فلا يلزمك رده، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 19549، والفتوى رقم: 76802.
ولا يجوز الاعتداء على جسد المسلم ولا على عرضه ولا ماله، لأن الله عز وجل حرم ذلك كله، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا.... متفق عليه.
ولك مقاضاة من تعدى عليك بالضرب ونحوه، كما أن لك إمساك زوجتك وعدم تطليقها إذا كان النشوز منها؛ إلا بعد التنازل عن حقوقها ورد ما أعطيتها، وبما أنك تدعي حقاً لا يسلم من الطرف الآخر، فننصح بالرجوع للمحكمة الشرعية في بلدك، وإثبات حقك وأخذه بطريق حكم القاضي الملزم.
والله أعلم.