الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسوأة تطلق على العورة المغلظة أي القبل والدبر، وهي عورة يجب سترها في الخلوة وعند وجود الآخرين؛ لما رواه أصحاب السنن وأحمد واللفظ له عن بهز قال: حدثني أبي عن جدي قال: قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، قال: قلت: يا رسول الله فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها، قلت: فإذا كان أحدنا خالياً؟ قال: فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن بهز فذكر مثله قال: فالله عز وجل أحق أن يستحيا منه، ووضع يده على فرجه.
قال الشمس الرملي في نهاية المحتاج: ويجب سترها في غير الصلاة أيضاً، لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تمشوا عراة. وقوله: الله أحق أن يستحيا منه. قال الزركشي: والعورة التي يجب سترها في الخلوة السوأتان فقط من الرجل، وما بين السرة والركبة من المرأة نبه عليه الإمام، وإطلاقهم محمول عليه. انتهى.
وظاهر أن الخنثى كالمرأة، وفائدة الستر في الخلوة مع أن الله تعالى لا يحجبه شيء فيرى المستور كما يرى المكشوف أنه يرى الأول متأدباً والثاني تاركاً للأدب، فإن دعت حاجة إلى كشفها لاغتسال أو نحوه جاز بل صرح صاحب الذخائر بجواز كشفها في الخلوة لأدنى غرض.
والله أعلم.