الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المقصود بكتب الكتاب العقد الشرعي الصحيح الذي فيه الإيجاب من الولي بأن يقول للزوج زوجتك ابنتي فلانة، ويقول الزوج قبلت نكاحها، ويشهد على ذلك شاهدا عدل، فهذا نكاح شرعي مكتمل، تصبحين بعده زوجة لهذا الرجل، يحل لكما ما يحل بين الزوج وزوجه، ولكن لا يجب على المرأة في هذه الحالة أن تمكن الزوج من نفسها حتى يسلم لها المهر، ولها أن تمتنع منه حتى تزف إليه صيانة لعرضها من كلام الناس، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 2940.
وللزوجين بعد العقد وقبل الزفاف الخروج مع بعضهما، والخلوة وغير ذلك مما يجوز للزوج مع زوجته، ولكن الأفضل كما قلنا أن لا تمكن زوجها من نفسها حتى تزف إليه لما قد يترتب على ذلك من مفاسد في أكثر المجتمعات، وأما كيف تكون الزوجة مطيعة لزوجها؟ فبأن تعمل بما شرعه الله تعالى لها من طاعته في المعروف، وأن تقوم بالتبعل والتجمل وحسن المعاملة، والكلمة الطيبة، وأن تقابل الإساءة بالإحسان، وأن تجيب الزوج إلى حاجته ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً، وما تهدفين إليه سهل إن سلكتم سُبُل تنفيذه وتحقيقه، ومن ذلك أن يختار كل طرف الآخر على أساس الدين والخلق، وأن يقوم كل طرف بالحقوق التي عليه، وأن يتسامح قدر المستطاع في الحقوق التي له.
وأما عن الاختلاف بين ما يعرف بـ (كتب الكتاب) و (الخطوبة) فإن كتب الكتاب في العرف الغالب هو عقد النكاح الشرعي، وأما الخطوبة فهي وعد بالزواج وليست زواجاً.
والله أعلم.