الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان مجال عملك هو الرقابة على مدى التزام البنوك بتعليمات البنك المركزي والتي تقوم على الربا كأساس للتعامل المصرفي فلا يجوز ذلك، والراتب المأخوذ عليه حرام لما فيه من الإلزام بالتعامل بالربا، وقد لعن صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم. فكيف بمن ألزم الناس بالتعامل به. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 32762.
أما إذا كان مجال عملك مقتصراً على الرقابة على البنوك فيما يتعلق بأنظمة إصدار النقد واستبدال التالف والقديم منها بالجديد ونحو ذلك مما لا علاقة له بالمعاملات الربوية فلا بأس بذلك.
والله أعلم.