الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز بيع ما هو محرم أو العمل في الإعلان عنه، وهذا كالتماثيل المذكورة والشجرة التي يستعملها النصارى في أعيادهم، وكذلك لا يجوز بيع ما يستعان به على المعصية أو الإعلان عنه، وهذا كعلب حفظ السجائر وآلات إشعالها ونحو ذلك، والأصل في ذلك قوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وراجعي في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 13941، 23480، 53505، 7094، 67295، 37365.
والله أعلم.