الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبالنسبة لزوج أختك فإن ماله مختلط بين الحلال الذي هو راتبه والحرام الذي يتحصل عليه من استغلال الجنود، ومثل ذلك لا تحرم معاملته أو الأكل من ماله، إنما يكره فقط، فقد عامل الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود وأكل من أموالهم وكانت أموالهم مشوبة بالحرام من الربا والاتجار في المحرمات، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 7707.
وأما بالنسبة لزوج أختك الثاني فليس في كونه يأخذ الأشياء برخص حرج ما دام أنه يحصل عليها برضا البائع، وعلى فرض أنه يأخذها بغير رضا البائع، فإن ذلك لا يوجب تحريم ماله كله، اللهم إلا إذا لم يكن له مال إلا ذلك، فيجب اجتناب الأكل من عين ماله إذا تميز، إما إذا خلط بمالكم -رغما عنك- على وجه لا يتميز، فإن ذلك لا يوجب تحريم مالك ولك أن تأكل من هذا الطعام المختلط بقدر مالك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الحرام نوعان... الثاني: الحرام لكسبه كالمأخوذ غصبا أو بعقد فاسد، فهذا إذا كان اختلط بالحلال لم يحرمه. وقال أيضاً: الحرام إذا كان اختلط بالحلال فهذا نوعان:.... الثاني: ما حرم لكونه أخذ غصبا والمقبوض بعقود محرمة كالربا والميسر، فهذا إذا اشتبه واختلط بغيره لم يحرم الجميع؛ بل يميز قدر هذا من قدر هذا، فيصرف هذا إلى مستحقه وهذا إلى مستحقه. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 8331.
والله أعلم.