الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما ذكرته قد اشتمل على أخطاء كثيرة منك ومن صديقك ومن تلك المرأة التي تعمل معكما، ذلك أن هذه العلاقة مع تلك المرأة التي وصفتها بأنها زميلة لك في العمل، قد تجاوزت الحد المسموح به في الشرع، والأصل أن العلاقة مع الأجنبية لا تجوز، لما ينجر عنها في الغالب من الفساد، فقد جاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وروى مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.
وإذا انضاف إلى هذا ما يظهر أنه كان يحصل بينك وبينها أو بينها وبين صديقك من الخلوة التي يدل عليها ما تودعك أو تودعه من الأسرار، كان ذلك ذنباً آخر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. كما في الصحيحين، واتفق الفقهاء على أن الخلوة بالأجنبية محرمة، ثم إذا انضاف إلى ذلك أن المرأة متزوجة، وأن الخلوة بها كانت أحياناً تتضمن ما تفهم منه أن هنالك ما قد يغريها بأن تطلب طلاقها من زوجها، كانت تلك آثاماً على آثام، وعليه فما ذكرته من أن تلك المرأة قد انقلبت عليك وقالت لزميلك إنك كنت السبب في الوقيعة بينهما، لا يستبعد أن يكون عقاباً لك من الله بسبب ذنوبك، فبادر إلى التوبة وادع زميلك إلى ذلك، واقطعا صلتكما بتلك المرأة قبل أن يحيق بكما من أمر الله ما لا تكونان تحتسبانه.
والله أعلم.