الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أخي الكريم أن مسألة المهر من حيث قدره قلة وكثرة، ومن حيث وقته مقدماً كان أو مؤخراً راجع إلى تراضي الطرفين، ولا فرق فيه بين البكر والثيب، ولا بين المطلقة وغيرها، ومن تزوج مطلقة فلها عليه كامل حقوق الزوجة من نفقة ومسكن وقسم إن كان متزوجاً بأكثر من واحدة، ويشترط في صحة عقد النكاح أن يكون بإيجاب ولي المرأة أو وكيله وقبول الزوج أو وكيله وبحضور شاهدي عدل، ولا فرق في كل هذا بين البكر والثيب، كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 5916.
والله أعلم.