الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن ما ذكرته من السفر إلى القرى النائية المحرومة، وتقديم برامج التوعية للأطفال والشباب والفتيات والأسر، وتقديم الخدمات الاجتماعية كتوزيع أموال الزكاة والمساعدة في تنفيذ المشاريع الصغيرة، وغير ذلك من الأعمال التي تقوم بها القافلة يعتبر عمل خير، ولكن نصوص الشرع صريحة في أن المرأة لا يجوز أن تسافر إلا مع ذي محرم، كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم.
وما ذكرته من أنه ستكون معك رفقة آمنة من النساء المؤمنات، وأنه يتعذر عليك جلب محرم معك وغير ذلك... ليس فيه ما يبرر هذا الأمر، لأن الرفقة الآمنة قد قال بإباحتها من قال بها من أهل العلم في حق المرأة المسافرة لأداء حجة الفرض، كما أن هذا العمل الذي ستقوم به القافلة لا يتجاوز أن يكون عملاً مستحباً، ولو افترضنا جعله فرض كفاية، فالقاعدة الشرعية أن اجتناب المنهيات مقدم على امتثال الأوامر، روى الشيخان والنسائي وابن ماجه وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
فالحاصل -إذاً- أننا لا نرى إباحة هذا السفر لك.
والله أعلم.