الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت المؤسسة تشترط لعلاج أي شخص أن يكون مقدم طلبه هو كفيله الوحيد، فالواجب على من يريد الاستفادة من ذلك العلاج أن يتوفر فيه هذا الشرط.
والتحايل من أجل الاستفادة من هذه الخدمة بطلب مكذوب يعتبر غشا وتزويرا، والتزوير والغش من الأخلاق الذميمة التي لا يرضاها الله تعالى لعباده المؤمنين، ولهذا قال تعالى: وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ {الحج:30} وقال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم، وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.
ويتأكد هذا بما ذكرته من أن المؤسسة تشترط إحضار إقرار مشفوع باليمين بأن مقدم الطلب هو الكفيل الوحيد.
وعليه، فإذا كان يصدق عليك أنك الكفيل الوحيد لأبويك، فلا حرج عليك فيما قدمته من إقرار وما أشفعته به من يمين. ولا يغير من هذا أن يساعد أحد أخويك مرة بشيء من الحبوب ونحوها.
وأما إن كان العمل الذي ذكرت أن أخويك يعملانه من وقت لآخر يجعلهما مشاركين -حقيقة- في كفالة أبويك، فإنك بذلك تكون قد قدمت إقرارا مزورا، وحلفت كاذبا على ما فيه، وقد علمت ما في ذلك من الإثم. والواجب حينئذ هو التوبة من هذا الأمر، وسحب الطلب من المؤسسة.
وأما مصير صاحب الإقرار إذا كان كاذبا فيما قدمه، فإنه قد استحق العقاب من الله، وهو داخل في المشيئة، كما في قول الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ {النساء: من الآية48}.
والله أعلم.