الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي عليه جمهور الفقهاء هو نجاسة القيء، وبه قال الحنفية، والشافعية، والحنابلة، ووافقهم المالكية في القيء إذا تغير عن حال الطعام، ولو لم يشابه أوصاف العذرة.
وعند الحنفية إذا بلغ القيء ملء الفم فهو نجس، وما دونه طاهر، وهو المختار من قول أبي يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهما الله.
وفي فتاوى نجم الدين النسفي من الحنفية: (صبي ارتضع ثم قاء، فأصاب ثياب الأم: إن كان ملء الفم فنجس).
وعلى هذا، فلو قاء الطفل على الثوب، أو البدن، أو غيره وجب غسل المكان الذي أصابه، سواء كان ثوب الأم، أو غيره، ولا ينتقض وضوء الأم بذلك، وكذلك لا ينتقض وضوؤها بملامسة بول الطفل أو برازه، لكن يجب عليها غسل ما أصابه ذلك من جسمها أو ثيابها.
وأما نقض وضوئها بمس ذكر طفلها، أو فرج طفلتها أثناء تنظيف أحدهما فمحل خلاف بين العلماء، والذي نفتي به هنا هو نقض الوضوء بذلك، كما بينا في الفتوى: 229792 .
والله أعلم.