الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن التطريز بالطاهر والمباح من زينة الله التي أخرج لعباده... وعمله على ملابس النساء وغيرها حلال في الأصل، فقد فسر بعض أهل العلم قوله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا {النور:31}، بالثياب، قال الطبري في تفسيره: كان بعضهم يقول: زينة الثياب الظاهرة. وهذا ما لم يترتب عليه محرم خارجي مثل أن يكون بحرام أو يعلم العامل أن من تشتريه تستخدمه في التبرج وفتنة الشباب أو يكون ذلك غالب حال النساء.. فيحرم لذلك من باب أنه تعاون على الإثم والعدوان.. وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6745، 21365، 37433، 14229.
والله أعلم.