الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا نرى مانعاً من استئجار هذه الدكاكين من صاحب السوق المذكور لأمرين:
الأمر الأول: أن معاملة من اختلط الحلال والحرام في ماله جائزة، فهذا الشخص إن فرض أنه لا مورد حلال له، وليس له سوى هذا الفندق الذي يباع فيه الخمر وترتكب فيه الفواحش، فإن الفندق نفسه له أعمال أخرى مباحة، وبالتالي فمال صاحبه مال مختلط، ومعاملته فيه جائزة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 33651.
الأمر الثاني: أن هذه المكاسب المحرمة تتعلق بذمة الكاسب لا بعين هذه الدكاكين المبنية من مال محرم لكسبه، فيكون استئجارها مباحاً، جاء في التاج والإكليل من مختصر خليل: قال ابن أبي زيد من قول مالك وأهل المدينة أن من بيده مال حرام فاشترى به داراً أو ثوباً من غير أن يكره على البيع أحداً فلا بأس أن تشتري أنت تلك الدار أو الثوب من الذي اشتراه بالمال الحرام. انتهى.
والله أعلم.