الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس من المعاشرة بالمعروف التي أمر الله بها ما فعله هذا الزوج بزوجته، فقد أمر الله عز وجل بمعاشرة الزوجة بالمعروف، فقال سبحانه: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19}، ولا يجوز إيذاء الزوجة بأي نوع من الإيذاء الحسي والمعنوي، ما دامت مطيعة للزوج غير ناشز عليه.
وإنما يجوز ضرب الزوجة ضرب التأديب غير المبرح في حال النشوز، أما لغير النشوز فلا يجوز بحال، وهو من الضرر الذي يبيح للزوجة طلب الطلاق من الزوج، ورفع الأمر إلى الحاكم إذا لم يجبها، كما أن من حق الزوجة على الزوج أن ينفق عليها وعلى ولدها منه بالمعروف إن كان الولد صغيراً فقيراً ولها مطالبته بذلك، وأخذه منه ولو بغير علمه، كما ورد بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانظري ذلك في الفتوى رقم: 22917.
وليس للزوج حق في مال الزوجة من راتب ولا غيره ولا يجوز له أن يأخذ منه إلا ما أذنت فيه وطابت به نفسها، وبناء على ما تقدم فمن حق السائلة أن ترفع أمرها للقاضي الشرعي كما فعلت، وأن تطلب الطلاق بسبب الضرر وبسبب منع النفقة، ولها مطالبة الزوج بنفقتها عن الفترة السابقة فضلاً عما أخذ من أموالها بغير وجه حق.
أما الأولاد ففي حال الطلاق فهي أحق بحضانتهم حتى سن انتهاء الحضانة ما لم تتزوج أو يقم بها مانع من موانع الحضانة، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 15034.
ولما كان الطرف الآخر وهو الزوج في الغالب ينازع في ما قالت الزوجة، فالقاضي الشرعي هو الذي يفصل النزاع بين المتخاصمين لأن قوله ملزم ولأنه يسمع أقوال المتخاصمين وينظر فيما لديهم من أدلة وبينات، وأما جواب المفتي فإنما هو على وفق ما ورد في السؤال.
والله أعلم.