زوجة الابن لا تباح لوالد الزوج بحال من الأحوال

5-8-2001 | إسلام ويب

السؤال:
هل والد الزوج من المحارم للزوجة كوالدها؟ وهل تحل له إن طلقت من ابنه؟
أفيدوني أفادكم الله.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا فرق بين والد زوج المرأة -عند أمن الفتنة- ووالدها من حيث المحرمية، فيجوز لها أن تبدي زينتها أمام كل منهما، لقوله تعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ... [النور:31].

ولا خلاف بين العلماء في أن زوجة الابن من المحرمات أبداً، وهذا الحكم لا يتأثر بطلاق الابن لها ولا بموته، لثبوت تأبيد حرمتها بنص القرآن، قال تعالى -عاطفاً على ما يحرم من النساء حرمة مؤبدة-: وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ [النساء:23]. أي: تحرم زوجات الأبناء -وإن سفلوا- على آباء الأزواج، وإن علوا.

والله أعلم.

www.islamweb.net