الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 6359، والفتوى رقم: 26508، بيان مذاهب أهل العلم حول إمامة من يكرهه المصلون: وفيها أن الصلاة صحيحة خلف الإمام المذكور حتى ولو فرضنا أن الجماعة تكرهه لفسقه، فالصلاة خلف الفاسق صحيحة، وإن كان الأفضل الاقتداء بغيره ممن هو سالم من الفسق إن وُجِد وراجع الفتوى رقم: 78429.
والله أعلم.