الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجب على الجنب أن يبول بعد الجماع أو الاحتلام لأنه مخاطب بغسل ما على المخرج من الظاهر ولا يطالب باستخراج ما في الباطن بتبول، وإنما يكفيه أن يغسل مكان الأذى، سواء بال بعد الجنابة أم لا، وللفائدة يراجع ذلك في الفتوى رقم: 17024.
أما السائل الأبيض الذي يخرج بعد الشهوة ولا يشعر به في بعض الأحيان فالظاهر أنه مذي فيجب غسله وغسل الموضع الذي أصابه لأنه نجس، كما يجب غسل الذكر، والوضوء قبل مباشرة ما تشترط له الطهارة من الحدث كالصلاة، فإذا تحقق خروجه أثناء الصلاة بطلت ولزم غسله وغسل الذكر منه وإعادة الوضوء وابتداء الصلاة، وانظر الفتوى رقم: 12356.
أما إذا وجد بعد انتهاء الصلاة فإن أمكن أن يكون قد خرج بعدها حمل على ذلك ولا تجب إعادتها؛ لأن القاعدة الشرعية تقول (الحدث يضاف إلى أقرب أوقاته)، وإن لم يمكن ذلك تبين بطلان الصلاة ويلزم إعادتها، ثم إنه لا يجوز قطع الصلاة لأجل التأكد مما شك في خروجه بعد تيقن الطهارة عند غير المالكية على تفصيل عندهم في ذلك، هذا كله إذا كان خروج السائل المذكور متقطعاً، فإن استمر خروجه بحيث لا ينقطع وقتاً يسع الطهارة والصلاة فقد صار سلساً، وقد أوضحنا كيفية طهارة وصلاة صاحب السلس في الفتوى رقم: 58660.
وما يصيب الثياب من هذا السائل أو غيره من النجاسات يجب غسله فإن علم موضعه غسل ذلك الموضع دون سائر الثوب، وإن التبس موضع الإصابة من الثوب وجب غسله كله إذا أريد لباسه في الصلاة، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 64477.
والله أعلم.