الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام مجموع الأيام التي يأتي فيها الدم والأيام التي ينقطع فيهالا يتجاوز خمسة عشر يوما فإن هذه الفترة كلها تعتبر فترة حيض، فإن العادة تتغير فتزيد وتنقص إلا أن الأيام الثلاثة التي ينقطع فيها مختلف في حكمها بين الفقهاء على مذهبين؛ أحدهما: يرى أنها من الحيض فلا صلاة فيها ولا صيام إلى آخر ما يمنع على الحائض، وهذا مذهب الشافعية والأحناف. والثاني يرى أن لها حكم الطهر تجب فيها الصلاة والصيام ويحل فيها ما يحرم على الحائض وهذا مذهب المالكية والحنابلة. ولا حرج في اتباع أحد المذهبين كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 59648، إلا أنه في حال اتباع المذهب الأخير يجب قضاء صلاة هذه الأيام على من لم تصل فيها، وعلى المذهب الأول الذي هو مذهب الشافعية والأحناف لا تطالب بالقضاء لاعتباره هذه الأيام أيام حيض، هذا إذا كان الدم ينقطع في هذه الأيام انقطاعا كليا بحيث لو أدخلت خرقة أو منديل أو نحو ذلك وأخرج لم يظهر عليه أثر دم. أما إذا كان الذي ينقطع هو نزوله بكثرة ومع ذلك لو أدخل منديل ونحوه وأخرج ظهر عليه أثر الدم فإن هذا ليس انقطاعا معتبرا، وهذه الأيام التي يحصل فيها ذلك مثل غيرها من أيام الحيض بلا خلاف.
ولمزيد الفائدة يراجع الفتوى رقم: 54484، والفتوى رقم: 13644.
والله أعلم.