الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان قد تم عقد النكاح الشرعي المكتمل الشروط والأركان، والذي فيه الإيجاب من الولي بأن يقول للزوج زوجتك ابنتي فلانة، ويقول الزوج قبلت نكاحها ويشهد على ذلك شاهدي عدل، فهذا نكاح شرعي مكتمل، تصبح بعده بنت عمك زوجة لك، ولا يلزمك أن تطلقها بحجة أنها قد استخارت الله تعالى، بل لا تشرع لها الاستخارة في هذا الأمر إذ لا يجوز لها طلب الطلاق إلا في حال الضرورة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8299، والفتوى رقم: 52707.
فنسأل الله أن ييسر لكما أموركما، وأن يجمع بينكما على خير.
والله أعلم.