حكم لبس المرأة (الكبوت) والصلاة فيه

12-4-2007 | إسلام ويب

السؤال:
السؤال هو ما حكم ارتداء الكبوت أو المعطف الذي لا يكشف سوى قرابة شبر ونصف عن الساق بدل الجلباب في الشتاء، والصلاة به هل هي جائزة أم لا خاصة في العمل.
وشكرا لكم

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فاعلمي أن الواجب في اللباس ستر العورة، فإن كان اللباس المذكور قصيرا بحيث يبدو منه أسفل الساقين فهذا لباس غير محقق للستر، ولا يجوز للمرأة لبسه بحيث تبدو به أمام الرجال الأجانب، لأن جميع بدن المرأة عورة أمام الرجال الأجانب على خلاف في الوجه والكفين، ولا يجوز أيضا للمرأة الصلاة فيه لأن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة بما في ذلك ظهور قدميها، وراجعي لمزيد الفائدة الفتاوى التالية: 6745، 4523، 433

والله أعلم.

 

www.islamweb.net