الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز الاعتياض عن حق المعوق في الإعفاء الجمركي لوجهين:
الأول: أن هذا الحق هو حق ممنوح لمن فيه وصف الإعاقة خاصة دون من ليس فيه هذا الوصف، وعليه فلا يملك المعوق نقله لأحد من الأصحاء سواء بطريق المعاوضة أو التبرع لفوات الوصف الذي هو مناط الاستحقاق.
الثاني: أن الغالب على الجمارك المفروضة على الناس أنها مفروضة بغير حق فلا يجوز أخذ العوض على إسقاطها، وراجع الفتوى رقم: 13356.
وراجع لمزيد من التفصيل والفائدة الفتوى رقم: 76085.
والله أعلم.