الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أنك صاحب مصنع للبلاستيك ينتج فئات مختلفة منه، وأن صديقا لك أراد أن يستثمر أموالاً عندك، في فئة واحدة من الفئات التي ينتجها مصنعك، وقد اتفقت معه على القدر الذي يستحقه من الربح كلما بيعت كمية معينة، فملخص العقد بينكما -إذاً- هو أنه أقرضك عشرة آلاف دولار، على أن يأخذ مقابلها ربحا كلما بيعت كمية معينة من الفئة المتفق عليها.
فإذا كان الذي فهمناه من السؤال هو ما أردته، فإن هذا العقد يعتبر قرضاً جر منفعة، وقد أجمع أهل العلم المعتبرون في الإجماع أن ذلك ربا، فالواجب عليكما -إذاً- أن تتوبا إلى الله من هذا الفعل، وترجع إليه نقوده دون أية زيادة.
والذي كان قد استفاده من قبل يجب عليه أن يرده إليك، لقول الله تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279}، وأما أنت فنرجو أن لا يكون عليك إثم فيما مضى، لأنك لم تكن متعمداً الوقوع في الإثم كما قلت، والله تعالى يقول: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الأحزاب:5}.
والله أعلم.