تعويض نهاية الخدمة.. رؤية شرعية

15-4-2007 | إسلام ويب

السؤال:
أنا أعمل في شركة استثمارية، هذه الشركة لا تعطي لذي حق حقه، ولديها نظام عندما يطلب أحد أن يقدم استقالته يعطوه مكافأة نهاية الخدمة، فقد استقلت ورفضوا أن يعطوني مكافأة نهاية الخدمة بحجة أنني مطالب في وظيفتي، فهل لي الحق في أن آخذ قرضا من البنك بضمان الشركة وبعد ذلك أتركها هي والبنك يعملون مع بعض مع العلم أنني إذا أخذت القرض لن أسدده وسأترك الشركة.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمكافأة نهاية الخدمة لا تخرج عن أن تكون من ضمن أجرة الأجير، أو أن تكون هبة من المستأجر.

فإذا كانت من ضمن أجرة الأجير، بأن وقع نص العقد عليها صراحة، أو جرى بها العرف، فإنه يلزم دفعها حينئذ للأجير، وله الحق في المطالبة بها إذا لم تدفع له، لأن المعروف عرفا كالمشروط نصا.

وفي هذا يقول الشيخ الزحيلي عضو مجمع الفقه الإسلامي: تعويض نهاية الخدمة للعمال مشروع تفرضه القوانين، وأصبح عرفا حقا مقررا، ويعد جزءا مؤجلا من الأجرة لنهاية الخدمة، إلا إذا تنازل عنه العامل باختيار دون إكراه مادي أو أدبي. انتهى.

وإذا لم تكن المكافأة مشروطة في عقد الإجارة لا نصا ولا عرفا فهي هبة من المستأجر، والهبة هي تبرع من الواهب وليس ملزما بدفعها.

وقولك: إن الشركة لديها نظام وهو أن العامل إذا قدم استقالته فإنهم يعطونه مكافأة نهاية الخدمة، إذا كنت تعني أن هذا الأمر يدخل في النصوص المنظمة لسير المؤسسة، أو أن العرف قد جرى به حتى صار حقا مقررا للعمال، فقد علمت أنها ملزمة بدفع ذلك.

وإن كان مجرد هبة تخص بها الشركة بعض موظفيها وتمنعها من بعضهم، فليس لأي عامل الحق فيها إلا بإعطاء منها هي.

فعلى تقدير أنها هبة من الشركة فالأمر قد اتضح لك، وعلى التقدير الآخر، فإن أهل العلم قد اختلفوا فيما إذا كان يحق للمرء أن يأخذ حقه ممن ظلمه إذا ظفر به. والذي عليه الجمهور والمرجح هو أن له ذلك، ولكن بشرط أن لا يترتب ضرر على استيفائه.

وعلى كلا التقديرين، فليس للمظلوم أن يأخذ حقه من غير من ظلمه.

وعليه، فلا يجوز لك أن تأخذ القرض المذكور بتلك النية، وإنما يجوز لك أن تستوفي حقك من الشركة على الوجه الذي بينا.

وهذا كله على تقدير أن البنك بنك يعمل بالنظام الشرعي، وإلا لم يكن لك الحق في الاقتراض منه، ولو كنت تريد أداء القرض بالطريق العادي.

والله أعلم.

www.islamweb.net