الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكرنا في عدة فتاوى سابقة حكم استعمال الكحول بالتفصيل، وخلاصتها: أن المواد التي تحتوي على كحول ولم تتحول قبل الخلط تعتبر نجسة ولا يجوز استعمالها، أما إذا كانت الكحول قد استحالت أثناء تصنيعها هي استحالة تامة إلى ما لا يسكر وذلك قبل خلطها بغيرها، فإنها بذلك تطهر، لأن اسم الخمر لم يعد يطلق عليها لزوال وصف الإسكار.
وعلى ذلك فإن كانت الكحول المذكورة قد استحالت بالتصنيع وقبل خلطها والرش بها... إلى ما لا يسكر فإنها تعتبر طاهرة ويجوز استعمالها في كل الاحتياجات، وإن كانت بقيت على إسكارها حتى خلطت بالخبز أو رشت به فإنها تعتبر حراماً نجسة وبالتالي يتنجس كلما رش بها أو خلط معها، فيحرم استعماله والعمل فيه، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 64420، والفتوى رقم: 63154.
والله أعلم.