الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالشروط التي يتفق عليها الطرفان في العقود بلفظ صريح أو ضمني، ومنها تحديد قدر الراتب ملزمة لكل واحد منهما ما لم تخرج عن النطاق الشرعي، والأصل في الوفاء بها قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم، إلا شرطا أحل حراماً أو حرم حلالاً. رواه أبو داود وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح عن عائشة.
وليس من شك في أن مجرد قبول العامل مزاولة العمل يعتبر رضا بالشروط التي تم عليها الاتفاق، لأنه لا يتصور معنى لقبوله مزاولة العمل إلا برضاه بالشروط، ثم إن أيا من الطرفين ليس ملزماً بإخبار الثاني بقدر الأجور في البلد الذي يراد العمل فيه، وعليه فلا معنى لتسمية ما تعاقدت عليه مع صاحبك تدليساً، لأنك أنت المفرط في البحث عن معرفة قدر الأجور هناك.
وما ذكرت أنه يعطى للصيدلاني من هدايا مجانية من شركات الأدوية مقابل التركيز على صنف من الأدوية فإنهم لم يعطوه إلا بموجب عملهم في الصيدليات، وبالتالي فهو حق لأصحاب الصيدليات، وليس من حق العمال أن يأخذوه إلا بإذن من أرباب العمل، ومن ذلك تعرف أن صاحبك إذا منعك منه فإن ذلك يكون من حقه ولو لم يترتب عليه أي إخلال بالعمل، وأما شروط التعاقد الصحيحة بين العامل وصاحب العمل فإنها تختلف باختلاف نوع العقد، ويمكن إجمالها في أن كل شرط لا يتنافى مع الشريعة الإسلامية إذا تراضى عليه الطرفان فهو داخل فيها.
والله أعلم.