الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليعلم الأخ السائل إنه لا يلي عقد زواج الكتابية إلا وليها الأقرب، ولا تنتقل إلى غيره من أوليائها الآخرين أو إلى حاكم مسلم إلا في حالة كان الولي هذا عاضلاً، ولا يعد عاضلاً إذا رد الخاطب المسلم إذا كان المسلم في اعتقادهم غير كفء لنسائهم، ولا يقال هنا إن اعتقاده ذلك غير معتبر وباطل، لأن المسلم في حقيقة الأمر كفء للكتابية، فدينه أحسن ديناً وأهدى سبيلاً، وعليه فإذا رد ولي الكتابية الخاطب المسلم كان عاضلاً، لا يقال ذلك لأننا نقر هؤلاء على دينهم وشريعتهم في مسائل النكاح وغيره، ولا نعاملهم بمقتضى شريعتنا واعتقادنا وبالتالي لا يمكننا إجبار ولي الكتابية على نكاح المسلم، وقد أورد العلامة الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير في مسألة العضل ووجوب الإجابة للكفء قائلاً: ... ومحل كلام المصنف ما لم تكن كتابية وتدعو لمسلم وإلا فلا تجاب له حيث امتنع أولياؤها لأن المسلم غير كفء لها عندهم فلا يجبرون على تزويجها به. انتهى.
فالذي ننصح به السائل أن يعرض عن هذا الأمر، وأن يتخير من المسلمات ما تصلح زوجه له، ولا ريب أن ذلك خير وأفضل في العاجلة والعاقبة من الزواج بكتابية، وإذا أعدت النظر في جوابنا الذي أشرت إليها لن تجد فيه ما يعارض ما كتبناه الآن.
والله أعلم.