الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإننا لا نزيدك علما بتحريم التبني في الإسلام؛ لأنك جئت بما يكفي من النصوص الصحيحة الدالة على ذلك.
وفيما يتعلق بموضوع الإرث، فإنه لا يجوز لك شرعا أن ترث هذا البيت ولا غيره من متروك ذلك الرجل الذي تبناك؛ لأن الله تعالى قد حدد المستحقين للإرث، وبين نصيب كل منهم. فمن أخذ من ذلك شيئا ممن لم يكن من الورثة فإنه يكون قد أخذ حق غيره، ولا يخفى ما في ذلك من الإثم.
وأما الذي عليك أن تفعله هو أن تسلم البيت إلى أصحابه، فإن رضوا بسكنك فيه فذلك، وإلا وجب عليك الخروج منه والبحث عن مأوى بالإيجار أو غيره، في انتظار أن تتدبر أمورك.
ثم اعلم أن إخوة مالك البيت هم الورثة الشرعيون لما يبقى بعد نصيب الزوجة إذا لم يكن ثمت من هو أقرب منهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وفيما يتعلق بتغيير اسمك في الأوراق الرسمية فالواجب أن تصححه وتجعله موافقا للواقع، إلا إذا عجزت عن ذلك، فيكفيك -حينئذ- أن تغيره في معاملتك مع الناس. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 27155.
ولا حرج عليك فيما يقوله أهل الزوجة بأنك خدعتهم، وكذا الحال في متبنيتك إذا كان كتمانها عنهم للواقع هو لأنهم لم يسألوا عنه؛ لأن من حقها أن تكتم أي عيب لم تسأل عنه.
وعلى أية حال، فإن هذا الأمر لا يؤثر على صحة النكاح، ولكن المرأة إذا ثبت أنها قد غُرت بنسبك، وكانت حالتك مخلة بالكفاءة، فإنه يكون لها الخيار في فسخ النكاح والإبقاء عليه. وإن لم تكن حالك مخلة بالكفاءة فلا يكون لها الخيار. قال في المغني: فإن غرها بنسب فبان دونه، وكان ذلك مخلا بالكفاءة، وقلنا بصحة النكاح فلها الخيار، فإن اختارت الإمضاء فلأوليائها الاعتراض عليها، وإن لم يخل بالكفاءة فلا خيار لها؛ لأن ذلك ليس بمعتبر في النكاح، فأشبه ما لو شرطه فقيها فبان بخلافه.
وأما عن الزوجين اللذين عوضاك عن الأبوين الحقيقيين، فليس من شك في أنهما قد أخطآ بإنكار الحقيقة عنك، مما ترتب عليه جميع ما ذكرته، وسيكون قد ترتب عليه أيضا بعض الأمور الأخرى كاختلائك بمتبنيتك وملامستها وغير ذلك مما لا يحل لك منها. ولكنهما مع ذلك يستحقان عليك الكثير، لما قاما به من رعايتك وحفظك والإنفاق عليك زمن احتياجك وغير ذلك...، فالواجب أن تدعو لهما بالرحمة والمغفرة، وأن تصل متبنيتك ما بقيت على قيد الحياة.
والله أعلم.