الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من أن يتفق المهندس الاستشاري مع مقاول على أن يدله الأول على المناقصة الموجودة في مكتبه مقابل أجر يتقاضاه المهندس نظير هذا العمل إذا لم يك ذلك من عمله الواجب في المكتب الاستشاري، ولم يكن في ذلك ضرر يلحق صاحب المكتب أو يفوت عليه منفعة، ويشترط لذلك أيضا أن لا يغرر أو يدلس المهندس على المالك ليختار عطاء المقاول الذي اتفق معه.
ويشترط أيضا أن لا يخبر المهندس المقاول بأسعار غيره من المقاولين، بل يترك الأمر للمنافسة الحرة المبنية على الجودة في العمل والأقل في الثمن كما هو الشأن في المناقصات، فإن وقع اختيار المالك بعد ذلك على عطاء المقاول فيجب أن تكون أجرة تلك السمسرة أو الدلالة أجرة معلومة لا مجهولة، وللعلماء في بيان هذه المسألة قولان نرجو مراجعتهما في الفتوى رقم: 50615.
والله أعلم.