الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأخ السائل اكتسب مالاً حراماً واستهلكه في بناء بيته فقد ترتب في ذمته قدر ذلك المال الحرام فقط، والواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل والتخلص من ذلك القدر الحرام بإنفاقه في مصالح المسلمين العامة أو يصرفه على الفقراء والمساكين، هذا إن كان المال الحرام حراماً لكسبه كعقود الربا والميسر ونحوها.
أما إن كان المال أخذ من مالكه على جهة الغصب أو السرقة أو الاختلاس، فيجب رده إلى صاحبه إن كان حياً، وإلى ورثته إن كان ميتاً، فإن تعذر الرد أنفق في وجوه الخير المتقدمة، وأما إنه يلزم بيع البيت الذي بني بالحرام أو دخل في تكلفته مال حرام فإنه لا يلزم بيعه إن كان صاحبه يمكنه رد المال بمال آخر عنده، وإذا بيع البيت فلا يلزم التخلص إلا من ذلك القدر الحرام فقط، وما زاد عليه يطيب لصاحب البيت الانتفاع به، ولو كان أكثر بكثير مما أنفقة هو على البناء من ماله الخاص الذي لا شبهة فيه.
والله أعلم.