الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الشرط الجزائي ينقسم إلى نوعين الأول ما كان متعلقاً بالديون وهذا النوع غير جائز لأنه ربا، والنوع الثاني ما كان متعلقاً بتنفيذ الأعمال، وهو ما كان محل الالتزام عملا من الأعمال، واتفق الطرفان على شرط جزائي مثلما لو أخل المقاول أو الأجير بما اتفق عليه ولحق الطرف الآخر بسبب ذلك ضرر، فالشرط الجزائي هذا صحيح معتبر استصحاباً للأصل الذي هو جواز أي معاملة واعتبارها ما لم يدل دليل على منعها، وبناء أيضاً على قول الأكثر وهو أن الأصل في الشرط الصحة، واستئناسا بما ورد في صحيح البخاري عن ابن سيرين أن رجلا قال لكريه: أدخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم فلم يخرج، فقال شريح: من شرط على نفسه طائعاً غير مكره فهو عليه. وجواز هذا النوع من الشرط الجزائي هو ما أفتى به كثير من العلماء والهيئات ولجان الفتوى.
وعليه فسواء التزام المقاول بهذا الشرط ابتداء أو بطلب من الطرف الآخر والتزمه فالشرط صحيح مع الأخذ بالاعتبار أن إنظار المعسر والرفق به مما أمر به الشرع أمراً جازماً، فقد قال الله جل وعلا: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280}.
والله أعلم.