الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الحلف بالطلاق على أمر مستقبل، هو بمثابة تعليق الطلاق، وقد سبق حكم الطلاق المعلق على شرط، وأنه إن قصد به الطلاق فإنه يقع بوقوع الشرط، وإن قصد به التهديد والحث ونحو ذلك، فقد اختلف فيه أهل العلم فالجمهور على وقوعه وإن لم يقصد به الطلاق، وذهب بعضهم إلى عدم وقوع الطلاق، وانظر الفتوى رقم 17824.
فإن كنت حين حلفت بالطلاق ناويا الطلاق، فإن الطلاق يقع بخروج أخواتك معك على الحالة التي ذكرت، وبإمكانك أن تبين لوالدتك خطورة خروج أخواتك معك في تلك الحالة وترضيها بالخروج بهن في حالة أخرى حتى لا يقع الطلاق، وإن لم تقصد الطلاق، وإنما قصدت اليمين ففيه الخلاف المذكور، وتراجع الفتوى رقم:1496 ، في حكم طلاق الغضبان.
والله أعلم.