الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب في مثل ذلك أن تتحالفا، فتحلف أنك استأجرت الحافلة بـ: 800 ريال للذهاب والعودة، ويحلف هو أنه أجر الحافلة بـ: 800 ريال للذهاب و800 ريال للعودة، ثم تعطيه ما جرت به العادة بين الناس أن يكون أجرة في مثل ذلك، جاء في منار السبيل: وإن اختلفا في قدرها أي: الأجرة، أو المنفعة. تحالفا وتفاسخا لأنه عقد معاوضة فأشبه البيع، ويبدأ بيمين المؤجر نص عليه. وإن كان قد استوفى ماله أجرة فأجرة المثل أي: مثل تلك العين، لاستيفائه منفعته. اهـ وجاء في متن الإقناع: وإن نكل أحدهما لزمه ما قال صاحبه بيمينه.اهـ
والله أعلم.