الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تضمن سؤلك مسألتين:
الأولى: عن حكم الزواج بامرأة لا يرضى بها الوالدان.
والثانية: عن حكم عقد النكاح عن طريق الهاتف.
فأما جواب المسألة الأولى، فاعلم أيها الأخ الكريم أن طاعة الوالدين وطلب رضاهما مقدم على الزواج بامرأة معينة وإن كانت في غاية الصلاح، وقد سبق بيان ذلك في فتاوى كثيرة، ومن ذلك الفتوى رقم: 71134.
وأما جواب المسألة الثانية، فاعلم أنه لا يصح عقد النكاح عن طريق الهاتف، ولكن يصح التوكيل بتولي عقد النكاح عن طريق الهاتف، ثم يقوم الوكيل الحاضر بتولي عقد النكاح كما سبق في الفتوى رقم: 56665 .
ولذا فإننا ننصحك أيها الأخ الكريم أن لا تقدم على هذا الزواج إلا بعد أن تجد قبولاً حسناً من والديك له.
وأما هذه المرأة فلا تحمل همها، فإن الله تعالى يتولى عباده، ويختار لهم ما يصلحهم، فإن يسر الله زواجك بها فقد نلت ما تريد وإلا فسيسخر الله لكلٍ منكما من لعله يكون أنفع وأحسن.
والحاصل أنه إذا رضي والداك بهذا الزواج فيجب على هذه المرأة إذا لم يكن لها ولي مسلم يتولى عقد نكاحها أن تُوَلِّيَ أمرها رجلاً من المسلمين يقوم بتزويجها، ويمكنها أن توكل رجلاً في نفس البلد الذي أنت فيه.
والله أعلم.