الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المطلوب من المرأة هو ستر ما أوجب الله ستره فإن أمكن حصول ذلك بلباس معروف عند أهل البلد ولا يثير الانتباه فهو أولى، وإن لم يحصل ستر الواجب إلا بما يلفت الأنظار نظرا لكونه غير معهود بين الناس، فيتعين الالتزام بما يستر ولو أثار انتباه الناس واستغربوه، لأن العمل بالشرع مقدم على العادة.
وأما ثوب الشهرة المنهى عنه والمذموم والمتوعد لابسه في الحديث: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. رواه أحمد وحسنه الألباني.
فالمراد بهذا الثوب ما بلبسه الشخص ليتميز به عن غيره من الناس فيشتهر به ويعرف به على جهة الخيلاء والتكبر، وأما من لبس اللباس الشرعي إرضاء لله تعالى وقياماً بما شرعه فإنه لا يدخل في هذا، وراجعي في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 48916، 14805، 45231، 74264، 74415، 10761، 51075.
والله أعلم.