الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن النفاس: دم ينزل من المرأة عقب الولادة. ويمنع المرأة مما يمنعها منه الحيض ما دام الدم موجوداً، فإذا انقطع بعد خروج الولد ولو بوقت يسير فإنها تعتبر طاهرة لاتفاق الفقهاء على أنه لا حد لأقل النفاس، وعليه فأي وقت رأت المرأة الطهر اغتسلت وهي طاهر، وعليها ما على الطاهرات من الصلاة أداء أو قضاء وجواز وطئها، وإن كانت المدة قليلة، لأن العبرة بالانقطاع، ولا تنتظر إكمال الأربعين كما تظن بعض النساء، ويمكن أن تحمل المرأة المرضع. وتراجع الفتوى رقم: 26099.
والله أعلم.