الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما يسمى (بالسكن التساهمي الاجتماعي) بهذه الصورة غير جائز لاشتماله على الدخول مع البنك في قرض ربوي، فإن البنك يقوم بإقراض ثلث القيمة إلى العميل ليرده إليه بفائدة، ولا يخفى أن ذلك ربا محرم، فإذا أمكن تفادي هذا المحذور فلا بأس، وإن لم يمكن تفاديه لم يجز إلا في حالة الضرورة، وراجع معنى الضرورة في الفتوى رقم: 14049.
وأما عن حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء فهو بيع جائز إذا انضبط بضوابطه الشرعية، وراجع في تفصيل هذا البيع وضوابطه الفتوى رقم: 45858.
والله أعلم.