الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن توكيل المستورق للمكتب أو المعرض أو البنك الذي تمت العملية عن طريقه في بيع السلعة أمر جائز بشروط، منها: أن لا يتم ذلك عن طريق الإلزام والاشتراط في عقد التورق ببيع السلعة، أو ترتيب مشتر لها، كما جاء في قرار المجمع: التزام البائع من عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر أو ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعا، سواء أكان الالتزام مشروطا صراحة أم بحكم العرف والعادة المتبعة. اهـ. فإذا لم لك يك هناك التزام فلا بأس بتوكيل المكتب ببيع السلعة.
ويشترط أيضا أن لا يكون اتفاق أو تواطؤ برجوع السلعة إلى بائعها الأول.
وعليه، فإذا كان عمل الأخ السائل يتم حسب ما يقوم من الشروط والضوابط الشرعية فهو مباح إن شاء الله.
والله أعلم.