الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما الطلقة الأولى فإذا كانت مجرد حديث نفس ولم تتلفظ بها، فلا عبرة بها، وأما إن كنت قد تلفظت بها ولو لم يسمعها أحد غيرك فيقع الطلاق، ولو لم يشهده أحد، وليس بحاجة إلى نية لأنه صريح والصريح يقع بغير نية.
والثانية واقعة أيضا، وكونك كنت مضغوطا عليك، ليس معناه أنك كنت مكرها، فالإكراه الذي لا يقع الطلاق معه هو الإكراه الملجئ، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 54230.
ومثل ذلك الغضب.. فكونك كنت غاضبا لا يمنع من وقوع الطلاق إلا في حالة سبق بيانها في الفتوى رقم: 8628.
وأما الثالثة.. فإن بذل الزوجة العوض مقابل طلاقها، يسمى خلعا، ولو كان بلفظ الطلاق، وهو طلقة بائنة، وتحسب من عدد الطلقات.
وعليه؛ فقد طلقت زوجتك طلقتين الثانية والثالثة، وأما الأولى فإن كان ما صدر منك هو مجرد حديث نفس ولم تقصد بقولك قد طلقتها إنشاء طلاق فلا تقع، أما إن كنت تلفظت بها ولو لم يسمعها أحد أو أردت بقولك قد طلقتها إنشاء طلقة فإن زوجتك تبين منك؛ لأن هذه طلقة. ونحن ننصحك بمراجعة المحكمة أو مشافهة أحد أهل العلم بما وقع منك حتى يتحقق مما صدر منك في الحالة الأولى التي بها التباس ومن ثم يصدر الحكم أو الفتوى على حالة محددة.
والله أعلم.