الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد فصلنا الكلام في حكم دفع الرشوة للحصول على تأشيرة الحج، ومثلها تأشيرة العمرة، وبينا متى يجوز ذلك، ومتى لا يجوز، وذلك في الفتوى رقم: 30483.
وعلى فرض أنك تشك في تعامله بالرشوة التي لا يجوز له دفعها، فما دام الأمر لا يعدو أن يكون شكاً وليس غالباً على ظنك فليس عليك أن تتحقق من ذلك، بل ولا يشرع لك ذلك؛ لأن الأصل في المسلم هو السلامة، وأن يحسن به الظن. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19659.
والله أعلم.