الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولاً أن نبين أن الأصل في بطاقات الفيزا، وخصوصاً التي تصدرها البنوك الربوية أنها تكون مشتملة على محظورين:
الأول: التوقيع في العقد على الإقرار بالربا، وأنه إذا تأخر العميل عن السداد في مدة محددة لزمه دفع مبلغ نظير التأخير.. وهذا إقرار للتعامل الربوي المحرم.
الثاني: احتمال الوقوع في الربا، إذا تأخر عن السداد في الوقت المحدد. فمتى سلمت المعاملة من هذين المحظورين فلا إشكال، فمن استطاع أن يحذف الشرط المذكور في العقد، وحرص على السداد في الوقت جاز له التعامل بهذه البطاقات.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإنك ذكرت في جميع الأنواع التي ذكرتها، أنه يكون الشخص مطالباً بدفع اشتراك سنوي قدره 10 وإعادة شحن بعمولة 2 ومن الواضح أن ما سميته بإعادة الشحن يمكن أن يعتبر عملاً تستحق بموجبه عمولة، وبالتالي فلا حرج في أخذ تلك العمولة.
وأما هذا المبلغ المدفوع مقابل الاشتراك، فإن كان مقابل خدمة فهو عمولة أيضاً، وإن لم يكن مقابل أية خدمة، فإنه يكون زيادة مقابل الاقتراض بالبطاقة، وبالتالي يكون ربا حراماً، وليس من شك في أن تجنب التعامل بهذه البطاقات أحوط للدين وأولى بالورع، لأنها لا تكاد تسلم من الربا غالباً.
والله أعلم.