الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى حكم النكاح العرفي، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 5962.
ثم اعلم أن الله سبحانه وتعالى أباح للمسلم أن يتزوج زوجة ثانية وثالثة ورابعة، إذا قدر على العدل بين نسائه، وكان مستطيعاً من حيث النفقة والمسكن والعشرة، قال الله تعالى: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ {النساء:3}، ولا ينبغي للزوج أن يفعل ما لا ترضى به زوجته، لتستمر السعادة والمحبة في البيت، ولكن على الزوجة أن ترضى بما جعله الله لزوجها من الحقوق، وإذا صح لزوج أختك أن يتزوج من زوجة أخرى، وكان زواجه الذي وصفته بأنه عرفي مستوفياً لشروط الصحة، فلا تأثير لما ذكرته بعد ذلك من قوله للثانية بأن أختك راضية بهذا الزواج، كما أنه ليس مما يشترط لصحته أن توقع الزوجة الأولى وثيقة برضاها به.
وهي مع ذلك ليست ملزمة بتوقيع تلك الوثيقة إذا كانت السلطات لا تجيز مثل هذا العقد إلا بعد توقيعها، ولك أن تراجع في هذه الفتوى رقم: 79483.
ثم إن هذا الزوج ليس ملزماً بالإنفاق على أبناء زوجته إلا من باب الصلة والتطوع، ولا شك أن التطوع لا يجوز إلا بعد القيام بالواجب، وعلى أية حال فإنا ننصح أختك بمساعدة زوجها بما تستطيع، وننصحه هو بالرفق بها والقيام بجميع ما لها عليه من الحقوق.
والله أعلم.