الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمسلمة أن تسعى في عرقلة زواج أختها المسلمة فضلاً عن أختها في الإسلام والنسب، لأن ذلك من الحسد الذي نهى عنه الشرع، ولمعرفة أدلة حرمة الحسد تراجع في ذلك الفتوى رقم: 1641، والفتوى رقم: 73932.
ولا يشترط في شرع الإسلام أن تؤخر الأخت الصغرى حتى تتزوج الكبرى، ولعل زواج الصغرى يكون سبباً في زواج الكبرى، وننصح بمطالعة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 67145، 57922، 58153.
ولا يجوز للمسلمة أن تهجر أختها، بل ينبغي أن تصفح وتعفو طلباً لرضا الله تعالى، قال الله تعالى: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ {الشورى:40}، وقال الله تعالى: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ {فصلت:34}، وفي سنن أبي داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 68519.
والله أعلم.