الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعليك أن تحسن في توبتك وتصدق الله عز وجل فيها فتندم على ما اقترفته وتقلع عن كل ما يمت إليه بصلة وتعزم ألا تعود إلى مثله أبداً، وتستقيم فيما بقي، وإذا علم الله في قلبك خيراً فسيفرج همك ويكشف غمك ويغفر ذنبك فهو الغفور الرحيم، نسأل سبحانه أن يهيئ لك من أمرك رشداً وألا يزيغ قلبك بعد إذ هداك إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وأما ما سألت عنه فالذي نراه وننصحك به ألا تفارق زوجتك وابنتك ما دمت لا تستطيع الجمع والتعدد، فأمسك عليك زوجك ولا تظلمها وتظلم ابنتك لغير سبب، ودرء تلك المفسدة أولى من جلب مصلحة جبر خاطر ابنة العم، هذا مع التنبيه إلى أنه لا يجوز لك ولا لغيرك من التائبين أن يتزوجها ما لم تتب إلى الله تعالى من خطئيتها وتغير من حالها، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 11295.
واعلم أن الولد من الزنى لا يلحق بمن زنى بأمه، ولا عبرة بالتحاليل الطبية أو غيرها وليست عليك نفقته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. أخرجه البخاري ومسلم. فما بني على باطل فهو باطل، وجاء في قضائه صلى الله عليه وسلم في استحقاق ولد الزنا: ... وإن كان من أمة لم يملكها أو حرة عاهر بها فإنه لا يلحق به ولا يرث وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنية من حرة كان أو أمة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارمي.
وإذا أردت الإحسان إلى هذا الولد وأمه فذلك من البر الذي تثاب عليه إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.