الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا حق لك في المبلغ المدفوع لك من قبل الشركة الموردة إلا أن تأذن به الشركة التي كلفتك بهذه المهمة صراحة أو يكون العرف جار على أن مثلك في مثل هذا العمل يستحق ذلك، لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
فإذا لم يك شرط ولا عرف فعليك أن تستأذن من شركتك في المبلغ المدفوع، وراجع تفصيل المسألة في الفتوى رقم: 17863.
والله أعلم.