الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحكم بتحديد من تجب عليه زكاة هذا الزرع يتوقف على صحة البيع فيه أو عدمها:
ووجه ذلك أن بيع الزرع قبل بدو صلاحه منهي عنه، ففي الحديث الذي رواه الترمذي في سننه أنه صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري. وفي صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. وفي صحيح مسلم: باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع. فبيع الزرع قبل بدو صلاحه منهي عنه كما علمت، والنهي يقتضي الفساد.
وعليه؛ فإذا كان السائل اشترى الزرع قبل بدو صلاحه دون أرضه ولم يشترط القطع فإن البيع فاسد والزرع ملك لبائعه وزكاته عليه. قال ابن قدامة في المغني: وإذا اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها فتركها حتى بدا صلاحها فإن لم يكن شرط القطع فالبيع باطل، وهي باقية على ملك البائع وزكاتها عليه. وجاء في الموسوعة الكويتية ما معناه أن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من دون ذكر كيفية ولا اشتراط قطع باطل عند الشافعية والحنابلة، وعلى المعتمد عند المالكية.
والخلاصة أن بيع الزرع قبل بدو صلاحه دون أرضه ودون اشتراط القطع باطل، ولا ينقل ملك الزرع إلى المشتري، وبالتالي فالزرع المذكور لا يزال على ملك بائعه وزكاته عليه.
ومذهب جمهور أهل العلم أن إخراج القيمة بدل العين الواجبة لا يجوز، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:80314، والفتوى رقم: 6513.
والله أعلم.